تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وضوئه" (¬1) الحديث، وقيل: مستحب.

قوله: (ثلاثا تعبدا): هذا هو المشهور، وذهب أشهب إلى أن غسلهما من باب النظافة. المازري: ويتخرج على القولين صفة غسلهما، فعلى التعبد يغسل كل يد منفردة (¬2)، وعلى التنظيف يغسلهما مجتمعتين (¬3).

قوله: (بمطلق ونية) أي: ولأجل كون غسلهما سنة لا يفعل ذلك إلا بالمطلق ونية.

قوله: (ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه) هذا على قول ابن القاسم، وأما على قول أشهب فلا يحتاج إلى غسلهما، وذلك (¬4) يجري (¬5) على القولين ما إذا (¬6) أحدث في أثناء وضوئه.

قوله: (مفترقتين) قد تقدم بيانه من كلام المازري وإجرائه (¬7) على القولين.

قوله: (ومضمضة واستنشاق) يريد أن السنة الثانية والثالثة: المضمضة والاستنشاق على المشهور. المازري: وذهب بعضهم إلى أنهما فضيلة (¬8).

قوله: (وبالغ مفطر) يريد أن غير الصائم يبالغ في المضمضة والاستنشاق، واحترز بذلك من الصائم لأنه (¬9) يخشى مع المبالغة من إيصال الماء إلى حلقه.

قوله: (وفعلهما بست أفضل، وجازا أو إحداهما بغرفة) (¬10) أي: المضمضة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٤٧