تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يرتفع (¬1) إلا بإكمال الطهارة؟ فإذا غسل الوجه مثلا يرتفع حدثه في قول، وفي قول لا يرتفع إلا بعد غسل الرجلين.

ابن رشد: والأول قول ابن القاسم، والثاني (¬2) لسحنون، والأول أظهر (¬3)، وإليه أشار بقوله: (والأظهر في الأخير الصحة).

قوله: (وعزوبها بعده ورفضها مغتفر) يريد: أن عزوب النية وهو انقطاعها والذهول عنها بعد محلها مغتفر للمشقة، ولا إشكال في ذلك، وأما رفضها فالمشهور عدم تأثيره كما في الحج، وأما في الصوم والصلاة فالمشهور التأثير.

قوله: (وفي تقدمها بيسير خلاف) يعني: أنه (¬4) اختلف في النية إذا تقدمت قبل محلها بيسير، هل تؤثر في إخلال الوضوء؟ ابن عبد السلام: وهو الأشهر؛ أو لا تؤثر؟ قال المازري: وهو الأصح في النظر (¬5)، قال ابن بزيزة: هو المشهور (¬6).

AUTO [سنن الوضوء]

qوسننه غسل يديه أولا، ثلاثا، تعبدا بمطلق ونية ولو نظيفتين، أو أحدث في أثنائه مفترقتين، ومضمضة واستنشاق وبالغ مفطر، وفعلهما بست أفضل، وجازا أو إحداهما بغرفة، واستنثار، ومسح وجهي كل أذن، وتجديد مائهما، ورد مسح رأسه.

zقوله: (وسننه غسل يديه أولا) لما فرغ من فرائض الوضوء شرع في سننه، وهي ثمان: الأولى: غسل اليدين، ويريد بقوله: (أولا) أن غسلهما قبل الشروع في الوضوء سنة؛ لقوله -عليه السلام-: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في (¬7)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٤٦