تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والاستنشاق بست غرفات أفضل (¬1)، ويجوز له فعلهما معا أو كل واحدة بغرفة واحدة. ابن أبي زيد: والنهاية أحسن (¬2).

قوله: (واستنثار) أي: السنة الرابعة: الاستنثار، وعده سنة مستقلة أحسن من كونه داخلا في الاستنشاق.

قوله: (ومسح وجهي كل أذن) أي: السنة الخامسة: مسح ظاهر الأذنين، وباطنهما على المشهور، وروي (¬3) عن مالك استحباب ذلك (¬4)، وقيل: بوجوب ظاهرهما، وعليه فقيل: الظاهر ما يلي الرأس، وقيل: ما يواجه.

قوله: (وتجديد مائهما) أي: السنة السادسة: تجديد الماء لهما، وهكذا عده ابن رشد وغيره سنة مستقلة (¬5)، ومن الشيوخ من جعله مع المسح سنة واحدة، وعن ابن مسلمة: التخيير بين التجديد وعدمه (¬6).

قوله: (ورد مسح رأسه) أي: السنة السابعة: رد اليدين في مسح الرأس، وإنما قال: (ورد مسح رأسه) ولم يقل كابن الحاجب: (رد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمه) (¬7)؛ لأن ابن القصار وغيره نصوا على أنه لو بدأ من المؤخر لكان المسنون في حقه الرد من المقدم إلى المؤخر (¬8).

qوترتيب فرائضه فيعاد المنكس وحده إن بعد بجفاف، وإلا مع تابعه. ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة، وسنة فعلها لما يستقبل.

zأي: السنة الثامنة: أن يرتب فرائض الوضوء، يعني (¬9) أنه يغسل الوجه ثم الذراعين

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٤٨