# اليدين أن التصاق أصابع الرجلين صير (¬1) ما بينهما كالباطن، فلذلك أنكره مالك.
قوله: (ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه) يريد أن المتوضئ إذا قلم أظفاره أو حلق شعر (¬2) رأسه لا إعادة عليه، وقاله في المدونة (¬3).
qوفي لحيته قولان. والدلك، وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر -وبنى بنية إن نسي مطلقا، وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا- أو سنة؟ خلاف. ونية رفع الحدث عند وجهه، أو الفرض، أو استباحة ممنوع وإن مع تبرد، أو أخرج بعض المستباح، أو نسي حدثا لا أخرجه أو نوى مطلق الطهارة أو استباحة ما ندب له أو قال: إن كنت أحدثت فله، أو جدد فتبين حدثه، أو ترك لمعة فانغسلت بنية الفضل، أو فرق النية على الأعضاء، والأظهر في الأخير الصحة. وعزوبها بعده ورفضها مغتفر. وفي تقدمها بيسير خلاف.
zقوله: (وفي لحيته قولان) قال ابن القصار بعدم الإعادة (¬4)، وقال الشارقي (¬5): يعيد (¬6).
قوله: (والدلك) الفريضة الخامسة: الدلك، والمشهور ما قال (¬7)، وقال ابن عبد الحكم: لا يجب. وقيل: واجب لا لنفسه (¬8).