تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (بعظم صدغيه) أي: مصاحبا له، وذلك لأن مسح شعر صدغيه واجب، قاله ابن أبي زيد (¬1).

قوله: (مع المسترخي): أي: فإن مسحه واجب (¬2) هو (¬3) المشهور، وقيل: لا يجب.

قوله: (ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة، ويدخلان يديهما تحته في رد المسح) هكذا قال ابن يونس (¬4)؛ وهو يدل على جواز فتل شعر الرأس للرجل، وحكى البلنسي (¬5) خلافه، وإذا قلنا بالجواز، فإذا مسحا أدخلا يديهما تحته في رده، كما قال: (ويدخلان يديهما تحته في رد المسح) (¬6).

قوله: (وغسله مجزئ) أي: لو ترك مسح الرأس وغسله أجزأه، وهو المشهور، وقيل: لا يجزئ؛ لأنه حقيقة أخرى، وقيل: يكره.

قوله: (وغسل رجليه بكعبيه) هذه هي الفريضة الرابعة، وهي: غسل الرجلين مع الكعبين، والخلاف في دخول الكعبين في غسلهما كالخلاف في دخول المرفقين.

قوله: (الناتئين بمفصلي الساقين) أي: أن الكعبين هما العظمان (¬7) الناتئان في طرف الرجلين عند مفصلي ساقيهما وهو الظاهر، وقيل: عند معقد الشراك.

قوله: (وندب تخليل أصابعهما) المشهور كما قال: استحباب تخليل أصابعهما، وهو مقتضى قوله في الرسالة: وإن ترك التخليل (¬8) فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس (¬9). وقيل: بوجوبه، وروي عن مالك إنكاره، والفرق بين هذا وما (¬10) تقدم في أصابع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٤٢