قوله: (بعظم صدغيه) أي: مصاحبا له، وذلك لأن مسح شعر صدغيه واجب، قاله ابن أبي زيد (¬1).
قوله: (مع المسترخي): أي: فإن مسحه واجب (¬2) هو (¬3) المشهور، وقيل: لا يجب.
قوله: (ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة، ويدخلان يديهما تحته في رد المسح) هكذا قال ابن يونس (¬4)؛ وهو يدل على جواز فتل شعر الرأس للرجل، وحكى البلنسي (¬5) خلافه، وإذا قلنا بالجواز، فإذا مسحا أدخلا يديهما تحته في رده، كما قال: (ويدخلان يديهما تحته في رد المسح) (¬6).
قوله: (وغسله مجزئ) أي: لو ترك مسح الرأس وغسله أجزأه، وهو المشهور، وقيل: لا يجزئ؛ لأنه حقيقة أخرى، وقيل: يكره.
قوله: (وغسل رجليه بكعبيه) هذه هي الفريضة الرابعة، وهي: غسل الرجلين مع الكعبين، والخلاف في دخول الكعبين في غسلهما كالخلاف في دخول المرفقين.
قوله: (الناتئين بمفصلي الساقين) أي: أن الكعبين هما العظمان (¬7) الناتئان في طرف الرجلين عند مفصلي ساقيهما وهو الظاهر، وقيل: عند معقد الشراك.
قوله: (وندب تخليل أصابعهما) المشهور كما قال: استحباب تخليل أصابعهما، وهو مقتضى قوله في الرسالة: وإن ترك التخليل (¬8) فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس (¬9). وقيل: بوجوبه، وروي عن مالك إنكاره، والفرق بين هذا وما (¬10) تقدم في أصابع