وقال في الذخيرة: ظاهر المذهب عدم الوجوب (¬1).
قوله: (لا إجالة خاتمه) الإجالة هو تحريكه (¬2) في الأصبع؛ يعني: أنه لا يجب تحريكه في الأصبع (¬3) حين الوضوء، هكذا قال ابن القاسم عن مالك (¬4). وقيل: يجب، وقيل: إنما يجب (¬5) ذلك في الضيق، وقيل: ينزع.
قوله (¬6): (ونقض غيره) أي: ونقض غير المعصم كهو، على معنى أنه إن بقي منه شيء من المفروض وجب غسله وإلا فلا.
qومسح ما على الجمجمة بعظم صدغيه مع المسترخي، ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة، ويدخلان يديهما تحته في رد المسح، وغسله مجزئ. وغسل رجليه بكعبيه الناتئين بمفصلي الساقين، وندب تخليل أصابعهما، ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه،
zقوله: (ومسح ما على الجمجمة) الفريضة الثالثة مسح جميع الرأس، فلا يجزئ بعضها على المشهور، خلافا لابن مسلمة في إجزاء الثلثين، ولأبي الفرج في إجزاء الثلث، ولأشهب في إجزاء البعض (¬7)، والجمجمة: قال الجوهري: هي عظم الرأس المشتمل على الدماغ (¬8).