تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (لا جرحا برئ، أو خلق غائرا) أي: فلا يجب غسل داخله؛ لأن ذلك شبيه بالباطن الذي لا يطلب من المكلف غسله.

قوله: (ويديه بمرفقيه) الفريضة الثانية غسل اليدين، و (¬1) (بمرفقيه) أي: مع مرفقيه، فالباء (¬2) فيه بمعنى مع، كقولك (¬3): اشتريت العبد بمالة؛ أي: مع ماله، ودخولهما في غسل يديه (¬4) هو المشهور، وقيل: لا يدخلان، وعن أبي الفرج (¬5) أن دخولهما واجب لا لنفسه (¬6).

قوله: (وبقية معصم إن قطع) يريد أن المعصم إذا قطع وبقيت منه بقية متصلة بالمرفق فإنه يجب غسلها (¬7)، فلو لم يبق شيء فلا يجب.

قوله: (ككف بمنكب) يريد أن من خلق كفه في منكبه بلا عضد ولا ساعد، فإنه يجب عليه (¬8) غسل ذلك الكف، وهكذا قال في السليمانية.

قوله: (بتخليل أصابعه) أي: مع تخليل أصابعه، وهذا هو المشهور، نص عليه ابن راشد (¬9).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٤٠