AUTO فصل [الوضوء وأحكامه]
AUTO [فرائض الوضوء]
qفصل: فرائض الوضوء: غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد، والذقن، وظاهر اللحية، فيغسل الوترة، وأسارير جبهته، وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته، لا جرحا برئ، أو خلق غائرا، ويديه بمرفقيه، وبقية معصم إن قطع، ككف بمنكب بتخليل أصابعه، لا إجالة خاتمه ونقض غيره.
zقوله: (¬1) (فرائض الوضوء: غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس المعتاد، والذقن، وظاهر اللحية) أي: الفريضة الأولى غسل الوجه.
وجعل حده عرضا: ما بين الأذنين، وهو المشهور، وقيل: ما بين العذارين، وقيل: إن كان نقي الخد فكالأول وإلا فكالثاني، وقال عبد الوهاب: ما بين العذار والأذن سنة (¬2).
وحده طولا: ما بين منابت (¬3) شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن في نقي الخد، وفي حق من له لحية إلى منتهى اللحية.
وظاهر المذهب الاكتفاء بغسل اللحية من غير تخليل، وهو قول مالك في العتبية (¬4)، وعن مالك وابن عبد الحكم: يجب ذلك. وقال ابن حبيب باستحباب ذلك (¬5)، هذا في الكثيفة، وأما الخفيفة فيخللها بلا خلاف.
قوله: (فيغسل الوترة، وأسارير جبهته وظاهر شفتيه) إنما نص على هذه الثلاثة، وإن كانت داخلة في مسمى (¬6) الوجه؛ خيفة أن يتوهم فيها السقوط.
قوله: (بتخليل شعر تظهر البشرة تحته) قد تقدم التنبيه على ذلك.