تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن وهب: يغسل أيضا إناء الطعام (¬1).

وقوله: (وحوض) أي: فإنه أيضا لا يغسل إذا ولغ فيه الكلب، والمشهور أن الغسل تعبد كما قال، وقيل: لنجاسة الكلب، وقيل: لقذارته، والسبع تعبد عليهما، وقيل: لتشديد المنع، إلى غير ذلك من الأقوال، ونبه بقوله: (بولوغ كلب) على أنه لو أدخل يده أو رجله في الإناء لم يطلب (¬2) بالغسل، وهو كذلك.

وقوله: (مطلقا) أي: سواء كان منهيا عن اتخاذه أم لا، وقيل: يختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه (¬3).

قوله: (لا غيره) أي: كالخنزير ونحوه وهو ظاهر المذهب (¬4)، وقيل: يلحق به في ذلك (¬5) الخنزير.

قوله: (عند قصد الاستعمال) أي: لا قبل ذلك، وهذا هو المشهور، وقيل: يؤمر بالغسل على الفور.

قوله: (بلا نية) هو المشهور، قاله الباجي (¬6) وابن رشد (¬7).

قوله: (ولا تتريب) أي: لا يطلب في غسل الإناء كون الغسلات بالتراب؛ لعدم ثبوته في كل الروايات (¬8).

قوله: (ولا يتعدد) أي: الغسل.

قوله: (بولوغ كلب أو كلاب) أي: سواء ولغ فيه الكلب الواحد مرارا متعددة أو ولغ فيه جماعة كلاب، ويكفي في جميع ذلك سبع غسلات، كما لو اتحد الولوغ.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٣٨