وقال ابن وهب: يغسل أيضا إناء الطعام (¬1).
وقوله: (وحوض) أي: فإنه أيضا لا يغسل إذا ولغ فيه الكلب، والمشهور أن الغسل تعبد كما قال، وقيل: لنجاسة الكلب، وقيل: لقذارته، والسبع تعبد عليهما، وقيل: لتشديد المنع، إلى غير ذلك من الأقوال، ونبه بقوله: (بولوغ كلب) على أنه لو أدخل يده أو رجله في الإناء لم يطلب (¬2) بالغسل، وهو كذلك.
وقوله: (مطلقا) أي: سواء كان منهيا عن اتخاذه أم لا، وقيل: يختص ذلك بالمنهي عن اتخاذه (¬3).
قوله: (لا غيره) أي: كالخنزير ونحوه وهو ظاهر المذهب (¬4)، وقيل: يلحق به في ذلك (¬5) الخنزير.
قوله: (عند قصد الاستعمال) أي: لا قبل ذلك، وهذا هو المشهور، وقيل: يؤمر بالغسل على الفور.
قوله: (بلا نية) هو المشهور، قاله الباجي (¬6) وابن رشد (¬7).
قوله: (ولا تتريب) أي: لا يطلب في غسل الإناء كون الغسلات بالتراب؛ لعدم ثبوته في كل الروايات (¬8).
قوله: (ولا يتعدد) أي: الغسل.
قوله: (بولوغ كلب أو كلاب) أي: سواء ولغ فيه الكلب الواحد مرارا متعددة أو ولغ فيه جماعة كلاب، ويكفي في جميع ذلك سبع غسلات، كما لو اتحد الولوغ.