تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الآخر بقراره، أو تغير أحدهما بتراب طاهر والآخر بتراب نجس، وهذه الصورة هي المعروفة لأصحابنا، والصحيح أنه يصلي بعدد النجس وزيادة إناء، ولسحنون: يتيمم ويتركه. وله أيضا مع عبد الملك: يتوضأ ويصلي حتى تفرغ (¬1). زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاءه من الثاني مما أصابه من الأول (¬2) قبل الوضوء من الثاني (¬3). ابن المواز وابن سحنون: يتحرى كالقبلة (¬4). ابن القصار: مثلهما إن كثرت الأواني، ومثل ابن مسلمة إن قلت (¬5).

الصورة الثانية: أن يشتبه ماء طهور بماء نجس العين كالبول المقطوع الرائحة، ولا نص فيها عندنا، غير أن القاضي عبد الوهاب خرجها على الأولى، ورأى أنه لا فرق بينهما (¬6).

qوندب غسل إناء ماء ويراق -لا طعام وحوض- تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا، لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب.

zقوله: (وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام (¬7) وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا) ما ذكره من استحباب الغسل هو مذهب المدونة عند ابن بشير (¬8).

وقيل: إنه واجب، والصحيح أنه يريقه كما قال، وقد وقع ذلك مصرحا به في حديث مسلم، وفي آخره: "فليرقه" (¬9).

وقيل: لا يراق لأن الغسل تعبد، والمشهور اختصاص الغسل بإناء (¬10) الماء.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٣٧