# الصلاة أمر (¬1) استحباب؟ وهو مذهب المدونة (¬2). وما هو (¬3) حد اليسير؟ فقيل: يحد بالعرف، والأكثر على خلافه، وعلى قول الأكثر فقيل: الخنصر يسير، وما فوق الدرهم كثير، وفي الدرهم روايتان، وقيل: إن كثرة (¬4) الدرهم (¬5) متفق عليها، ولهذا قال: (ودون درهم من دم) والمراد به الدرهم البغلي؛ أي: مقدار الدرهم الذي يطلع (¬6) تحت (¬7) ركبة البغل.
qوبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسح فإذا برئ غسل وإلا أعاد في الوقت وأول بالنسيان وبالإطلاق وكطين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبت وظاهرها العفو ولا إن أصاب عينها،
zقوله: (وبول فرس لغاز بأرض حرب) يشير إلى ما وقع لمالك في العتبية، فإنه لما سئل عن ذلك قال: أما في أرض العدو فأرجو أن يكون خفيفا إذا لم يمسكه له غيره، وأما في أرض الإسلام فليتقه (¬8) جهده، ودين الله يسير (¬9).
قوله: (وأثر ذباب من عذرة) أي: إذا جلس الذباب على العذرة ونحوها، ثم جلس على ثوب إنسان أو جسده فإنه يعفى عن أثره للمشقة، هكذا ذكره سند (¬10).
قوله: (وموضع حجامة، مسح) أي: وكذلك يعفى عن موضع الحجامة الممسوح لما يتضرر به المحتجم من وصول الماء إلى ذلك المحل، إلا أنه يوجب رخصة في تأخير الغسل لا في سقوطه مطلقا، ولهذا قال: (فإذا برئ غسل).