تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مجتهدة (¬1) في التوقي من النجاسة والتحفظ عنها.

قوله: (أو ثوب) معطوف على يد (¬2).

قوله: (وندب لها ثوب للصلاة) يعني: ويستحب لها ثوب للصلاة، هكذا روي عن مالك (¬3).

قوله: (ودون درهم من دم مطلقا) أي: وعفي عن دون درهم من سائر الدماء، سواء كان دم حيض، أو نفاس، أو ميتة، وهو مراده بالإطلاق، وهو المشهور، وخص ابن حبيب العفو بما عدا دم الحيض، وخصه ابن وهب بما عدا الحيض (¬4) ودم الميتة، وظاهر المذهب أنه لا فرق بين أن يكون ذلك منفصلا عن جسد الإنسان، أو وصل إليه من غيره، وقال بعض الشيوخ: إنما يعفى عنه في الصورة الأولى (¬5).

قوله: (وقيح وصديد) هذا هو المشهور، ولمالك فيهما قول بعدم العفو، واختلف في معنى العفو: هل يصير كالمائعات، وهو مذهب الداودي (¬6)، أو يؤمر بغسله ما لم يره في

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٢٦