تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# نقله القرافي (¬1).

ولما فرغ من ذكر النجاسة المغلظة شرع في ذكر المخففة، وهي المعفو عنها. فقال:

qوعفي عما يعسر كحدث مستنكح وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب وثوب مرضعة تجتهد وندب لها ثوب للصلاة، ودون درهم من دم مطلقا، وقيح وصديد،

zقوله: (وعفي عما يعسر كحدث مستنكح) يريد أنه يعفى عما يعسر الانفكاك عنه بعد حصول سببه كالأحداث المستنكحة؛ أي: التي تكثر، والمراد بالحدث الجنس (¬2) ليعم سائر الأحداث، وإنما قال: (حدث) ولم يقل أحداث؛ لئلا يتوهم (¬3) أن العفو مقصور على حصول جمع منها، وليس (¬4) كذلك.

قوله: (وبلل باسور في يد إن كثر الرد أو ثوب (¬5)) أي: لأنه لو أمر بالغسل مع كثرة الرد لعسر ذلك ولضاق (¬6) على المكلف، ويقال باسور بالباء وهو: وجع بالمقعدة (¬7) وتورمها من داخل، وبالنون (¬8) انفتاح عروقها وجريان مادتها (¬9).

قوله: (وثوب مرضعة تجتهد) أي: وعفي أيضا عن ثوب مرضعة حالة كونها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٢٥