# قال: (¬1) ولا يجوز الشرب فيهما.
قوله: (واقتناؤه وإن لامرأة) (¬2) هذا هو الأصح؛ لأن ذلك ذريعة إلى استعماله، وقيل: يجوز اقتناؤه للتجمل، واختاره الباجي، وقال: لو لم يجز الاقتناء لفسخ البيع، وهو لا يفسخ إذا وقع، وقد وقع في المدونة جواز بيعه، وليس لقصد الاستعمال؛ لأنه لا يجوز، فيتعين أن يكون لقصد الاقتناء (¬3)، والبحث معه في ذلك مذكور في الكبير.
قوله: (وفي المغشى والمموه والمضبب (¬4) وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان) يعني: أن في كل واحد من هذه الخمسة أشياء (¬5) قولين.
والمغشى: إناء نقد غشي برصاص أو غيره.
والمموه: إناء رصاص أو نحاس طلي بفضة أو ذهب، ومنشأ الخلاف فيهما (¬6) النظر إلى الباطن أو الظاهر، فمن نظر إلى الظاهر أجاز (¬7) المغشى ومنع المموه، ومن نظر إلى الباطن عكس.
والمضبب (¬8): اناء كسر وشعب بخيوط من ذهب أو فضة، أو صفح بشيء من ذلك (¬9).
وذو الحلقة: إناء يجعل فيه حلقة من ذهب أو فضة، ومثله (¬10) اللوح أو المرآة يجعل فيهما (¬11) حلقة من ذلك، والأصح فيهما المنع، وظاهر العتبية الكراهة (¬12).