تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قال: (¬1) ولا يجوز الشرب فيهما.

قوله: (واقتناؤه وإن لامرأة) (¬2) هذا هو الأصح؛ لأن ذلك ذريعة إلى استعماله، وقيل: يجوز اقتناؤه للتجمل، واختاره الباجي، وقال: لو لم يجز الاقتناء لفسخ البيع، وهو لا يفسخ إذا وقع، وقد وقع في المدونة جواز بيعه، وليس لقصد الاستعمال؛ لأنه لا يجوز، فيتعين أن يكون لقصد الاقتناء (¬3)، والبحث معه في ذلك مذكور في الكبير.

قوله: (وفي المغشى والمموه والمضبب (¬4) وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان) يعني: أن في كل واحد من هذه الخمسة أشياء (¬5) قولين.

والمغشى: إناء نقد غشي برصاص أو غيره.

والمموه: إناء رصاص أو نحاس طلي بفضة أو ذهب، ومنشأ الخلاف فيهما (¬6) النظر إلى الباطن أو الظاهر، فمن نظر إلى الظاهر أجاز (¬7) المغشى ومنع المموه، ومن نظر إلى الباطن عكس.

والمضبب (¬8): اناء كسر وشعب بخيوط من ذهب أو فضة، أو صفح بشيء من ذلك (¬9).

وذو الحلقة: إناء يجعل فيه حلقة من ذهب أو فضة، ومثله (¬10) اللوح أو المرآة يجعل فيهما (¬11) حلقة من ذلك، والأصح فيهما المنع، وظاهر العتبية الكراهة (¬12).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٢١