تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب الباجي وابن سابق (¬1) إلى جواز إناء الجوهر كالزبرجد، والياقوت ونحوهما، واختاره ابن رشد (¬2)، وذهب ابن العربي إلى المنع؛ لأنه أشد سرفا (¬3) من الذهب والفضة (¬4).

قوله: (وجاز للمرأة الملبوس مطلقا) أي: ذهبا أو فضة (¬5).

قوله: (ولو نعلا) ابن شاس: ومما يجري مجرى اللباس النعل، قال: وفي معنى اللباس ما يتخذنه لشعورهن، وأزرار جيوبهن، وأقفال (¬6) ثيابهن، ونحو ذلك (¬7)، ومما (¬8) يحرم عليهن المكاحل، والمرايا المحلاة، وأقفال الصناديق، والأسرة والدواة (¬9) والمقالم، وقد (¬10) أشار إلى هذا بقوله: (لا كسرير).

AUTO فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]

qفصل: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل، -ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره- سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين إلى الاصفرار؟

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١٢٢