وذهب الباجي وابن سابق (¬1) إلى جواز إناء الجوهر كالزبرجد، والياقوت ونحوهما، واختاره ابن رشد (¬2)، وذهب ابن العربي إلى المنع؛ لأنه أشد سرفا (¬3) من الذهب والفضة (¬4).
قوله: (وجاز للمرأة الملبوس مطلقا) أي: ذهبا أو فضة (¬5).
قوله: (ولو نعلا) ابن شاس: ومما يجري مجرى اللباس النعل، قال: وفي معنى اللباس ما يتخذنه لشعورهن، وأزرار جيوبهن، وأقفال (¬6) ثيابهن، ونحو ذلك (¬7)، ومما (¬8) يحرم عليهن المكاحل، والمرايا المحلاة، وأقفال الصناديق، والأسرة والدواة (¬9) والمقالم، وقد (¬10) أشار إلى هذا بقوله: (لا كسرير).
AUTO فصل [في إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها]
qفصل: هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل، -ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره- سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين إلى الاصفرار؟