ابن شاس: وتحلية غير المصحف من الكتب لا يجوز أصلا، وكذلك الدواة والمقلمة (¬1).
قوله: (وخاتم الفضة) معطوف على المصحف، فإنه يجوز التختم به (¬2)؛ لأنه الذي ورد أنه عليه الصلاة والسلام تختم به (¬3)، وأما الذهب فلا يجوز، وقد نبه على هذا بقوله: (لا ما بعضه ذهب ولو قل) لأنه إذا امتنع ما بعضه ذهب، فلأن يمتنع ما كله ذهب (¬4) من باب أولى (¬5).
قوله: (وإناء نقد) أي: ومما يحرم أيضا استعماله إناء النقد، وهو الذهب والفضة مطلقا (¬6). ابن عبد البر (¬7): سواء كان (¬8) للرجال وللنساء، ولهذا قال: (وإن لامرأة)،
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٢٠