تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وإلا فبحسبه) أي: وإن لم يمكن سريان النجاسة لانتفاء الأمرين طرح من الطعام ما سرت فيه خاصة، بحسب طول مكثها وقصره.

قوله: (ولا يطهر زيت خولط، ولحم طبخ، وزيتون ملح، وبيض صلق بنجس) هذا هو المشهور، ونص عليه ابن بشير (¬1).

وعن مالك: إذا طبخ اللحم بماء نجس فإنه يغسل ويؤكل، وقال مرة (¬2): لا يؤكل. اللخمي: (¬3) وهو أحسن (¬4).

وكذلك الزيتون والبيض يصلق بالماء النجس، وقيل: يطهر الزيت (¬5) وما بعده، وبه أفتى ابن اللباد (¬6).

قوله: (وفخار بغواص) يعني: وكذلك لا يطهر إناء فخار بسبب ما وضع فيه من نجس غواص؛ كالخمر، والبول، والماء النجس، وهو المشهور، واحترز بالفخار من مثل الأواني المدهونة أو (¬7) النحاس أو (¬8) الزجاج أو (¬9) شبهه، وبالغواص من الجامدات، فإنها لا تضر الإناء في قبول التطهير.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١١٦