تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وزيتون ملح وبيض صلق بنجس، وفخار بغواص، وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي.

zقوله: (وبول وعذرة من آدمي) لا خلاف في نجاسة عذرته مطلقا، وأما بوله فالمشهور أيضا أنه نجس، سواء كان كبيرا أو صغيرا أكل الطعام أم لا، ذكرا كان أو أنثى، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إلا بول من لم يأكل (¬1) الطعام. ولابن وهب: يغسل بول الصبية وينضح بول الغلام، وخرج (¬2) أبو داود نحوه (¬3).

قوله: (ومحرم) لا شك (¬4) في نجاسة بول الحيوان المحرم الأكل (¬5).

قوله: (ومكروه) هذا هو المذهب، وقيل: مكروه كلحمه.

قوله: (وينجس كثير طعام مائع بنجس قل) يريد: أن الطعام الكثير المائع إذا وقعت فيه نجاسة وإن قلت تنجسه؛ إذ ليس له قوة (¬6) الدفع عن نفسه كالماء، وفهم من قوله: (كثير) أن القليل ينجس من باب أولى (¬7)، وكذلك إذا كثرت النجاسة.

قوله: (كجامد إن (¬8) أمكن السريان) أي: سريان النجاسة فيه، إما بأن يكون مضى له زمن (¬9) ينماع فيه كالعسل والسمن، وإما بأن يكون الزمان قد طال طولا يعلم معه أن النجاسة سرت في جميعه، كما قال سحنون (¬10) وهو تفسير للمذهب.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١١٥