تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ذكاته (¬1)، وذهب بعض الأشياخ إلى أن دم الذباب معفو عنه.

قوله: (وسوداء) قد تقدم من كلام سند أنه قال: والبلغم والصفراء ومرارة ما يؤكل لحمه طاهر (¬2)، والدم والسوداء نجسان (¬3).

قوله: (ورماد نجس) أي: كرماد الميتة والعذرة ونحوهما، ومذهب جمهور الأئمة أنه نجس، ونحوه للمازري (¬4)، وحكى غيره عندنا (¬5) في ذلك قولين بالطهارة وعدمها.

قوله: (ودخانه) أي: دخان النجس.

بعض الشيوخ: وإذا انعكس دخان الميتة ونحوها في القدر فإن الطعام لا يؤكل والماء ينجس (¬6). وخفف أبو عمران (¬7) فيما تقاطر من عرق الحمام (¬8) وإن أوقد تحته بالنجاسات، وكأنه رأى رطوبة النجاسة لا تصعد في (¬9) ذلك العرق.

qوبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه. وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه. ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ١١٤