# ذكاته (¬1)، وذهب بعض الأشياخ إلى أن دم الذباب معفو عنه.
قوله: (وسوداء) قد تقدم من كلام سند أنه قال: والبلغم والصفراء ومرارة ما يؤكل لحمه طاهر (¬2)، والدم والسوداء نجسان (¬3).
قوله: (ورماد نجس) أي: كرماد الميتة والعذرة ونحوهما، ومذهب جمهور الأئمة أنه نجس، ونحوه للمازري (¬4)، وحكى غيره عندنا (¬5) في ذلك قولين بالطهارة وعدمها.
قوله: (ودخانه) أي: دخان النجس.
بعض الشيوخ: وإذا انعكس دخان الميتة ونحوها في القدر فإن الطعام لا يؤكل والماء ينجس (¬6). وخفف أبو عمران (¬7) فيما تقاطر من عرق الحمام (¬8) وإن أوقد تحته بالنجاسات، وكأنه رأى رطوبة النجاسة لا تصعد في (¬9) ذلك العرق.
qوبول وعذرة من آدمي ومحرم ومكروه. وينجس كثير طعام مائع بنجس قل كجامد إن أمكن السريان وإلا فبحسبه. ولا يطهر زيت خولط ولحم طبخ