قوله: (ومذي، وودي) حكي بعض أشياخنا في (¬1) نجاستهما الإجماع.
قوله: (وقيح، وصديد) هكذا نص عليه غير واحد من أصحابنا وهو واضح، ولا شك أنهما أشد استقذارا من الدم.
قوله: (ورطوبة فرج) قال في الذخيرة: وكل رطوبة أو بلل يخرج من أحد السبيلين فنجس (¬2).
قوله: (ودم مسفوح، ولو من سمك وذباب (¬3)) المسفوح هو: الجاري من الحيوان في الحياة أو عند الذكاة، وحكمه التنجيس كما قال، ولا خلاف فيه إذا لم يكن من سمك أو ذباب ونحوه؛ وأما دم السمك والذباب فالمشهور أيضا أنه نجس، وذهب القابسي (¬4) وهو اختيار ابن العربي (¬5) إلى أنه طاهر من السمك؛ لأنه لو كان نجسا لشرعت
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١١٣