قوله: (ولو قملة) أي: فإنها أيضا نجسة بالموت، وهو المشهور، وحكاه ابن عبد السلام في باب الصلاة (¬1)، وقد ذكرنا في الشرح الكبير أنه يتحصل للأشياخ في القملة والبرغوث أربعة أقوال: فقيل: ينجسان بالموت، وقيل: لا، وقيل: تنجس القملة دون البرغوث، وقيل: إن كان فيهما دم فهما نجسان وإلا فلا.
قوله: (وآدميا) هو مذهب ابن القاسم وابن شعبان (¬2) وابن عبد الحكم (¬3)، وذهب سحنون وابن القصار إلى طهارته، واختاره ابن رشد وعياض وغيرهما (¬4)، وهو الظاهر للأحاديث الواردة في ذلك، ولولا الإطالة لأتينا بها، وقد ذكرناها في الشرح الكبير (¬5)، وقد أشار إلى اختيار ابن رشد بقوله: (والأظهر طهارته) (¬6).
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٠٨