قوله: (وزرع بنجس (¬1)) هذا ظاهر المذهب، وهو قول يحيى بن عمر (¬2).
ابن القاسم: ولا بأس أن يسقى الزرع بالماء النجس، وهو يدل على طهارته؛ إذ لو تنجس (¬3) به لما أباح ذلك، وعن مالك قول بأن النبات لا يسقى بالماء (¬4) النجس (¬5).
اللخمي: فعل هذا لا يؤكل النبات الذي يشربه حتى تطول مدته وتتغير أعراضه (¬6).
قوله: (وخمر تحجر أو خلل) أي: انتقل من المائعية إلي الجمود، وإنما كان طاهرا لأن تحجره يزيل (¬7) ما فيه من الإسكار الذي هو علة النجاسة، وكذلك إذا تخلل فإن الشدة المطربة (¬8) تزول عنه (¬9)؛ فيطهر لزوال علة التنجيس.
ابن شاس: فإن فعل بها ما تخللت به فخلها طاهر حلال (¬10). وكره عبد الملك
تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ١٠٦