تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فروى إبراهيم عن مسروق أن عبد الله كان لا يرد على إخوة الأم مع أم ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم ولا على امرأة ولا على زوج ولا على جدة

وروى الشعبي عنه مثل ذلك وقال ولا على جدة إذا كان معها وارث غيرها

قال الشعبي وكان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث بحساب ما ورث من الفضل بعد الفرائض ولا يرد على زوج ولا على امرأة شيئا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري

وقد اختلف أهل العلم أيضا في أشياء أخر من هذا المعنى من ذلك اختلافهم في بنت بنت وبنت أخت لأب وأم

فقال أبو حنيفة وأصحابه الميراث لابنة البنت دون ابنة الأخت

قال الثوري ومن قال بالتشريك قال الميراث بينهما نصفين وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود ولا يعلم عن أحد من الصحابة خلافه

قال أبو جعفر هذا الحديث لم يرفعه إلى ابن مسعود غير زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ويقال إنه مما غلط فيه زيد بن الحباب وإنما هو موقوف على علقمة

وقال رواه الفضل بن موسى السيناني عن الحسين بن واقد عن

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ٤٧٦