تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال محمد قول أبي يوسف في الخنثى إذا كانت معه جارية قياس قولي هذا وفي ذلك ترك لقوله الأول في الخنثى مع الغلام

قال أبو جعفر لم يحفظ ابن القاسم عن مالك في الخنثى مع شيئا لا في الميراث ولا في الشهادة ولا في غيرها

قال ولكني أرى أن يعتبر أمره بمثاله

وذكر بعض حفاظ قول مالك أنه يورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وقد روى أيوب عن أهل المدينه ما قدمنا وفيهم مالك

وقال الثوري إذا بال منهما فشهادته وميراثه ميراث النساء وإذا صلى قام مع الرجال فإذا مات غسله الرجال رواه الأشجعي عنه ولم يذكر غير هذا

وقال أبو حنيفة وأصحابه في الخنثى المشكل يصلي بين صفوف الرجال وبين صفوف النساء ولا يغسله الرجال بعد الموت ولا النساء ولكنه ييمم

وروى أيوب عن الثوري ما قدمنا في الميراث

وذكر الربيع عن الشافعي قال يعطي الخنثى ميراث امرأة إذا أشكل وتوقف بقية المال حتى يبين أمره

وذكر المزني في كتاب الجنائز في الخنثى المشكل أنه ييمم بعد الموت

قال أبو جعفر القياس أن لا يستحق إلا الأقل لأن ما زاد مشكوك فيه فلا نملكه إياه إذا لم يكن مالكه في الأصل

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ٤٥٩