وقال سفيان الثوري والحسن اللؤلؤي لا بل لها ثلاثة أرباع ميراث للذكر فيجعلونه في كل موضع منفردا بثلاثة أرباع ميراث الذكر
قال وقال أبو حنيفة انظر إلى أخس أحواله فأعطيه إياه وأجعله فيما فضل مدعيا أخبرني بذلك يحيى بن آدم
قال أيوب وقول محمد بن الحسن خلاف قول أبي حنيفة ولم يذكر أيوب كيف قول محمد وقد بينه محمد بن سماعة
قال ابن سماعة عن محمد في ابن وخنثى قال قول أبي يوسف أنه يضرب له ثلاثة أرباع نصيب ابن يقول إن كان غلاما فله أربعة وإن كان جارية فلها سهمان وللغلام أربعة وأجعل له ثلاثة يضرب بها مع الغلام ويضرب الغلام لنفسه بأربعة فيكون المال بينهما على سبعة يضرب بثلاثة أرباع نصيب الغلام وهذا على قياس قول الشعبي
وقال محمد ولكني أضرب له بثلاثة أرباع نصيب الغلام فأورثه نصف ميراث الغلام ونصف ميراث الابنة قياس قول الشعبي وأضرب له بذلك فهو من اثني عشر سهما للابن سبعة وله خمسة من قبل أنه أقل ما يكون للخنثى أربعة إن كان جارية وأكثر ما يكون له ستة إن كان غلاما فله الأربعة على كل حال ونصف الذي يكون له في حال ولا يكون له في حال فله خمسة وأما الغلام فأقل ما يكون له ستة إن كان الخنثى غلاما وأكثر ما يكون له ثمانية إن كان الخنثى جارية له نصف الاثنين واحد وله سبعة