تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عمر كم يأخذون منكم قالوا العشر قال خذوا منهم كما يأخذون منكم

فاستفاض ذلك عن عمر وظهر كظهور أخذه من المسلم والذمي من غير خلاف من أحد من الصحابة

454 - في وقت وجوب صدقة الفطر

قال أصحابنا تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر

وقال مالك من أسلم يوم الفطر فعليه صدقة الفطر وكذلك إن ولد له ولد يوم الفطر أو ملك عبيدا فإن ماتوا بعد ذلك لم تسقط عنه صدقة الفطر وإن مات العبد ليلة الفطر قبل طلوع الفجر فعلى المولى صدقة الفطر عنه وإن باعه يوم الفطر فعلى البائع

وروى أشهب عن مالك أن الفطرة تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر

وقال الثوري إذا ابتاع عبدا بعد هلال شوال فالصدقة على الذي باعه

وقال الأوزاعي من أدرك ليلة الفطر فعليه

وقال الليث في النصراني إذا أسلم يوم الفطر والمولود بعد صلاة الفطر مثل قول مالك أنه يزكي زكاة الفطر ولا يراه على النصراني واختار إذا أسلم فقال وأحب إلى أن يفعل

وقال عبيد الله بن الحسن إذا أفطر وليس يملك ما يعطى صدقة الفطر ثم أيسر بعد ذلك استحب أن يعطيها ما دام الناس في وقت منها فسألته عن وقت ذلك فرأى الوقت أن يقسم ما يجمع منه حيث يجمع الناس صدقتهم

وقال الشافعي إنما يجب على الرجل أن يزكي زكاة الفطر عمن كان عنده

‏

منهم في شيء من نهار أو يوم من شهر رمضان وغابت الشمس ليلة شوال فيزكي وإن مات من ليلته وإن ولد له بعدما غابت الشمس ولدا أو ملك عبدا فلا زكاة عليه في ذلك

قال أبو جعفر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل أن يخرج الناس إلى المصلى فدل على أن أول أوقات أدائها قبل صلاة الفجر لأن تعجيل الأشياء التي تفعل في أوقات خاصة أفضل من تأخيرها فإن كان ما بعد رؤية هلال شوال وقتا لآدائها لكان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائها يكون فيه لا فيما بعده فوجب أن يكون وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر

فإن قيل في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان فوجب أن يكون الوقت غروب الشمس

قيل له المراد الفطر من الوقت الذي كان يصوم فيه كما قال عمر بن الخطاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم فطركم من صيامكم ويوم تأكلون فيه من نسككم

وليس صدقة الفطر كيوم النحر لأن النحر لآخره وقت معلوم ووجوب صدقة الفطر ليس له وقت واحد وهو طلوع الفجر فلذلك اختلفا

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ١ · ص ٤٦٧