وقال هي غسالة ذنوب الناس فدل على أنه كان من خمس المعادن
450 - في حكم الركاز
قال أبو حنيفة ومحمد في الركاز في الدار الذي أحيط لصاحب الخطة وفيه الخمس وقال أبو يوسف هو للذي وجده وفيه الخمس للواجد وإن كان وجده في فلاة فهو للواجد في قولهم وفيه الخمس وله أن يعطي الخمس المساكين وإن كان محتاجا جاز أن يأخذه لنفسه
والركاز من الذهب والفضة وغيرهما مما كان من دفن الجاهلية
وقال مالك الركاز في أرض العرب للواجد وفيه الخمس وهو ما كان من دفن الجاهلية قال وما وجد من ذلك في أرض الصلح فإنه لأهل تلك البلاد ولا شيء للواجد وما يوجد في أرض العنوة فهو لجماعة مسلمي تلك البلاد التي أفتتحها وليس لمن أصابه دونهم فيؤخذ منه الخمس
وكان مالك يقول في العروض والجوهر والحديد والرصاص ونحوه
يوجد ركازا إن فيه الخمس ثم رجع فقال لا أدري فيه شيئا ثم آخر ما فارقناه عليه أن قال فيه الخمس
وقال الثوري في الركاز يوجد في الدار أنه للواجد وفيه الخمس فأكثر وما كان من دفن الجاهلية
وقال الشافعي الركاز دفن الجاهلية وغيرها فيه الخمس وسواء وجده في أرض عنوه أو صلح بعد أن لا يكون في ملك أحد فإن وجده في ملك غيره فهو له وإن إدعاه لأنه قد يجده ثم يدفنه وإن لم يدعه فهو للواجد وفيه الخمس
قال أبو جعفر لا فرق بين الأرض المغنومة والصلح وغيرهما لأن الغانمين لم يملكوا الركاز كما أن مالك أرض العرب لا يملك ما فيها من الركاز وإنه للواجد
451 - في أحكام بني تغلب
قال أصحابنا يضاعف عليهم الحقوق التي تؤخذ من المسلمين من أموالهم
وقال الثوري والشافعي كذا وقال زفر لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم وهو قول الثوري والشافعي ولم يحفظ عن مالك في هذا شيء
وقال مالك في النصراني إذا أعتقه المسلم لا جزية عليه ولو جعلت عليه