تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالثة : لا تنقض بحال .

وإذا قلنا : إنه ينقض ، فهل ينتقص وضوء الملموس ؟ فيه روايتان .

ولا ينقض مس السن والظفر والأمرد .

وقال أبو الخطاب : يتخرج أن ينقض إذا كان لشهوة . وعلى هذا يخرج مس المرأة للمرأة لشهوة السحاق .

الخامس : مس فرج الآدمي من غير حائل ، قبلاً كان أو دبرًا ، وسواء كان الماس رجلاً أو امرأة ، وسواء مسه من نفسه أو من غيره ، من صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حي أو ميت ، وسواء مسه للذة أو لغير لذة .

وقال ابن أبي موسى : مس الذكر للذة ينقض قولاً واحدًا .

وهل ينقض مسه لغير لذة ؟ على روايتين .

وفيه رواية أخرى : أنه لا ينقض مس الفرج بحال .

وإذا قلنا : إنه ينقض فهل ينقض مسه بذراعه ؟ على روايتين .

ولا فرق بين المس ببطن الكف وظهره ، وبالإصبع الزائدة والأصلية ،

[ ولا بين ](1) رأس الذكر ووسطه إلى أصول الأنثيين .

ولا ينقض مسه الأنثيين والمغابن ، ولا مس الدرز الذي بين الأنثيين وحلقة الدبر وإن كان أصل الذكر حقيقة .

وهل ينقض مس الذكر المقطوع ؟ على وجهين .

وهل ينتقض وضوء الملموس الفرج ؟ قال القاضي : لا ينتقض .

وظاهر كلام أبي الخطاب : أنه ينتقض ، لأنه قال : "لمس قبل الخنثى المشكل ينبني لنا على أربعة أصول" وذكر من جملتها : نقض وضوء

(1) في ( ب ) : ولا فرق بين .

المستوعب · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧٨