تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن شك هل انقضت مدة مسحه أم لا ؟ خلع استظهارًا .

وإذا انقضت مدة المسح ، أو ظهر بعض رأسه أو قدمه ، أو أخرج إحدى قدميه إلى ساق الخف ثم أعادها ؛ بطلت الطهارة ووجب استئنافها في جميع ذلك في إحدى الروايتين .

وفي الرواية الأخرى : لا تبطل إلا في محل ما مسح عليه خاصة ، فيجزئه مسح الرأس وغسل الرجلين جميعًا .

وكذلك حكم الجبيرة إذا سقطت قبل البرء وقد مسح عليها .

وعلى كلا الروايتين : إذا حدث ذلك وهو في الصلاة ، فحكمه في بطلان الصلاة حكم قدرة المتيمم على استعمال الماء وهو في الصلاة . ذكره ابن عقيل .

وعندي : أنه يخرج على من سبقه الحدث في الصلاة .

فان انتقض من العمامة كور أو كوران وهي بحالها فهل تبطل الطهارة ؟ على روايتين .

فإن انكشطت ظهارة الخف فظهرت بطانته ولم يظهر القدم ؛ لم تبطل الطهارة ويجزئ المسح عليه .

فإن أدخل يده تحت الحائل ليحك رأسه أو قدمه ، ولم يظهر شيء من الرأس ولا القدم ؛ لم تبطل الطهارة .

وحكم المستحاضة ومن في معناها كمن به سلس البول(1) ، أو رعاف دائم ، أو ناصور [ لا يرقأ ](2) دمه ونحو ذلك في المسح حكم السالم .

ومتى انقطعت أحداثهم لم ئجزئهم المسح على ذلك اللبس ، ولزمهم

(1) هو : استرسال البول ، وعدم استمساكه . المصباح المنير 1/ 305 .

(2) ساقط من ( ب ) : ومعنى رقًا : انقطع الدم بعد جريانه . المصباح" 236 .

المستوعب · الصفحة ٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧٥