بنفسه ، سواء كان جلودًا أو لبودًا(1) .
فإن كان زجاجًا أو [ حديدًا ](2) أو خشبًا فقال أصحابنا : في جواز المسح عليه وجهان .
فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليه ، سواء كان في لفائف تستر ما حاذى الخرق أو لم يكن .
وكذلك إن كان المقطوع واسعًا بحيث يرى منه الكعبان ، أو كان الجورب خفيفًا يصف البشرة ، أو واسعًا يسقط من رجله ؛ لم يجزه المسح عليه .
فإن ثبت الجوربان بنعلين جاز المسح عليهما ، فمتى خلع أحد النعلين انتقضت الطهارة .
ولا يجوز المسح على اللفائف ، سواء كان تحتها نعل أو لم يكن ؛ لأنها لا تثبت بنفسها وإنما لثبت بشدها .
وإذا لبس الخف فوق الجورب ، أو الجرموق فوق الخف - والجرموق شيء على هيئة الخف يلبس فوق الخف لشدة البرد - فإن كانا مخروقين لم يجزه المسح عليهما ، سواء تحاذت الخروق فبان بعض القدم ، أو لم تتحاذ فلم يبن منه شيء .
وإن كان أحدهما صحيحًا أجزأ المسح عليه خاصة .
وإن كانا صحيحين فلا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها : أن يلبسهما جميعًا بعد كمال الطهارة ثم يحدث ، فيجزئه المسح
(1) واحدة لبد ولبدة ولبدة ، وهو كل شعر أو صوف متلبد بعضه على بعض ، انظر لسان العرب 3/ 386 .
(2) ساقط من : ( ب ) .