ويجزئ الرجل المسح على جميع ملبوس الرأس إلا الخمار ، ولا يجزئ المرأة المسح على شيء منه إلا الخمار .
ولا يجزئ المسح قي الطهارة الكبرى إلا على الجبائر خاصة .
ويشترط لجواز المسح : أن يكون الحائل في جميع ذلك طاهرًا ، مباح الاستعمال إلا في حال الضرورة مثل : إن خاف في بلاد الثلوج سقوط أصابعه ، فيجزئه المسح على الحرير والمغصوب .
وعنه : أنه يجزئ المسح على الحرير والمغصوب لغير ضرورة .
وهل يجزئ المسح لأجل ذلك على خف نجس العين ؛ كجلد الكلب والخنزير وجلد الميتة قبل دباغه ؟ على وجهين ، ذكرهما ابن عقيل : أحدهما : يجزئه ؛ لأن الماء إنما ينجس في محل المسح فهو كحجر الاستجمار يجزئ مع نجاسته قي المحل .
والأخرى : لا يجزئ ، ويكفيه فرض ما عدا الرجلين ويسقط عنه المسح ، لأنه بلل يتعدى بخلاف الحجر . فعلى هذا يلزمه التيمم للرجلين كما يتيمم لو خاف من شدة البرد في جميع أعضاء الوضوء .
فإن مسح على خف طاهر العين لكن بباطنه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بعد نزعه من القدم ، فهل تصح طهارته ؟ على وجهين أصلهما الروايتان في صحة وضوئه قبل الاستنجاء .
ويشترط لإجزاء المسح : أن يكون ملبوس الرأس ساترًا لجميعه إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين .
وأن تكون العمامة تحت الحنك ، فإن لم تكن تحت الحنك بل كانت مدورة لا ذؤابة لها ؛ لم يجزئه المسح عليها ، وإن كان لها ذؤابة فعلى وجهين : ويشترط : أن يكون ملبوس الرجلين ساترًا لمحل الفرض ، ويثبت