تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحاجبين ، وأهداب العينين . وفي التحذيف(1) والصدغ(2) وجهان : أحدهما : أنهما من الوجه فيجب غسلهما .

والثاني : أنهما من الرأس فلا يجب .

ويستحب غسل داخل العينين إذا أمن الضرر .

ولا يجب الترتيب في غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق .

ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا ويخلل بين أصابعهما ، ويدخل المرفقين في الغسل .

فإن كان أقطع من دون المرفقين أو منهما ؛ غسل ما بقي من ذراعيه ومرفقيه ، وإن كان القطع من وراء المرفقين سقط غسل اليدين ، واستحب مسح الماء على موضع القطع .

وكذلك في التيمم يستحب مسح التراب عليه .

فإن خلق له يدان في جانب واحد ولم تعرف الأصلية منهما ، فعليه غسلهما إلى المرافق .

وإن عرفت الأصلية بتمامها والزائدة بنقصانها ، فعليه غسل الأصلية إلى المرفق ، وغسل الزائدة أيضًا إن كانت في محل الفرض .

وإن كانت في غير محل الفرض مثل : إن خلقت على عضد أو منكب ؛ لم يلزمه غسل شيء منها ، وهو اختيار ابن حامد .

وقال القاضي : يلزمه أن يغسل منهما ما حاذى محل الفرض دون ما لم يحاذه .

(1) تحذيف الشعر : تطريره وتسويته ، وإذا أخذت من نواحيه ما تسويه به فقد حذفته ، انظر لسان العرب 9/ 45 .

(2) هو ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين ، وقيل : هو ما بين العين والأذن ، انظر لسان العرب 8/ 439 .

المستوعب · الصفحة ٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٥