تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن نوى تجديد الوضوء فهل يرتفع حدثه ؟ على روايتين .

وإن نوى فعل ما لم يشترط له الوضوء لكن يستحب ؛ كقراءة القرآن ونحوه لم يرتفع حدثه في أصح الوجهين . وفي الآخر يرتفع .

فإن لم ينو شيئًا مما ذكرنا لم يرتفع حدثه قولاً واحدًا .

ومحل النية : القلب .

وصفتها : قصد المنوي . وقيل ة العزم على المنوي ، فمن لم ينو بقلبه لم يجزئه .

ومن نوى بقلبه دون لسانه أجزأه ، والأفضل : الجمع بينهما .

ويستحب أن يأتي بالنية عند إرادته غسل كفيه ، فإن أخرها إلى حين المضمضة أجزأه . وإن أخرها عن شيء من مفروض الطهارة لم يجزه .

ويستحب استصحابها إلى آخر الطهارة .

ويجزىء استصحاب حكمها دون ذكرها .

ثم يعقب النية بالتسمية . وهي واجبة في إحدى الروايتين ، فإن تركها عمدًا لم تصح طهارته ، وإن تركها سهوًا صحت ، وإن ذكرها في أثناء الطهارة أتى بها حيث ذكرها .

ومحلها : اللسان .

وصفتها : أن يقول : بسم الله . فإن أتى بغيرها من الأذكار لم يجزه .

وفي الرواية الثانية : أن التسمية سنة ، إن تركها عمدًا أو سهوًا صحت طهارته .

ثم يستاك ، ويتمضمض ويستنشق ثلاثًا ثلاثًا ، إن أحب بغرفة وإن أحب بثلاث غرفات لها جميعًا أو لكل عضو .

وصفة المضمضة : وضع الماء في الفم ودورانه ومجه بعد ذلك أو بلعه .

المستوعب · الصفحة ٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٦٣