تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما له نفس سائلة ، وهو ما تتغير عينه بعد موته ، ويتغير به غيره ؛ فهذا ينجس بالموت ، سواء كان أكبر من الهر أو أصغر منها كالفأرة والوزغة وغير ذلك ، وينجس ما أصابه بعد موته من المائعات والماء القليل سواء غيره أو لم يغيره ، وسواء كان الحيوان مما يعيش في الماء أو لا يعيش فيه ، إلا السمك فإنه لا ينجس بالموت .

وفي نجاسة الآدمي بالموت ونجاسة ما انفصل من أطرافه حال حياته روايتان .

وإذا تغير الماء الكثير بالآدمي نجس بالنجاسة التي في باطنه .

والضرب الثاني : ما ليست له نفس سائلة ؛ كالجراد والخنافس والعقارب والعناكب والصراصير والجعلان والذباب وبنات وردان والديدان الطائرة ، فلا ينجس بالموت شيء من ذلك ، وسواء تولد من مأكول كدود الخل والفواكه وذبابه ، أو غير مأكول كالذي تقدم ذكره .

وكل ما لا ينجس بالموت لا ينجس به الماء إذا مات فيه ، سواء كان بريًا كالذي تقدم ذكره ، أو بحريًا كالسرطانيات .

...(1) وينصب اليمنى ، ولا يتكلم برد سلام ولا غيره ، فإن عطس حمد الله تعالى بقلبه .

ويستحب أن لا يديم النظر إلى عورته ، ولا يرفع رأسه إلى السماء ، ولا يبصق على بوله فإنه يورث الوسواس ، ولا يلبث إلا بقدر الحاجة فقد قيل : إن طول اللبث يورث الباسور .

(1) يوجد سقط في الأصول ص : 7 ، ولعل تتمة العبارة : "ويستحب له عند قضاء الحاجة : أن يعتمد على الرجل اليسرى وينصب اليمنى" .

المستوعب · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٦