فالجواب : أن المسألة الأولى من خمسة عشر ، ماتت إحدى الأختين من الأم عن سهمين ، ومسألتها تصح من أربعة لا تصح عليها سهامها بل توافقها بالأنصاف ، فترجع مسألتها إلى اثنين ، ثم ماتت الأخرى منهما عن جد وابن ، فمسألتها تصح من ستة ، وتركتها سهمان ، لا تصح بل توافق بالأنصاف ، فترجع مسألتها إلى ثلاثة ، ثم ماتت إحدى الأختين من الأبوين عن أربعة أسهم ، ومسألتها تصح من سبعة ، لا تصح سهامها عليها ولا توافق فاضرب الاثنين في ثلاثة تكن ستة ، ثم في السبعة تكن اثنين وأربعين ، ثم في المسألة الأولى وهي خمسة عشر يكن ستمائة وثلاثين ، ومنها تصح المسائل الأربع ؛ للمرأة من الأولى ثلاثة مضروبة فيما ضربته فيها وهو اثنان وأربعون تكن مائة وستة وعشرين ، وللأخت من الأبوين منها أربعة في اثنين وأربعين ، يكن مائة وثمانية وستين ، ولزوج الثانية من مسألتها سهم في وفق تركتها وهو سهم يكن سهمًا ، ثم في وفق الثالثة وهو ثلاثة يكن ثلاثة ، ثم في الرابعة وهو سبعة يكن إحدى وعشرين ، ولابنها منها سهمان في سهم يكن سهمين ، ثم في ثلاثة وهي وفق الثالثة يكن ستة ، في الرابعة وهي سبعة يكن اثنين وأربعين ، ولبنتها نصف ذلك وهو أحد وعشرون ، ولجد الثالثة من مسألتها سهم مضروب في وفق تركتها وهو سهم يكن سهمًا ، ثم في وفق الثانية وهو اثنان يكن اثنين ، ثم في الرابعة وهي سبعة يكن أربعة عشر ، ولا نضرب في الثالثة لأنها مسألتها ، ولابنها منها خمسة في سهم يكن خمسة ، ثم في اثنين يكن عشرة ثم في سبعة يكن سبعين ، ولكل واحد من بني الميتة الرابعة من مسألتها سهمان فما مات عنه وهو أربعة يكن ثمانية ، ثم في وفق الثانية وهو اثنان يكن ستة عشر ، ثم في وفق الثالثة وهو ثلاثة يكن ثمانية وأربعين ، ولبنتها أربعة وعشرون وهو نصف نصيب الابن .
المستوعب · الصفحة ١٦١٧
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
المستوعبص ١٦١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي