تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل :

فإن تناسبت المسألتان أجزأك أكثرهما عددًا فيضربه في الحالين ، فما بلغ فمنه تصح المسألة ، ثم كل من له شيء من أدنى العددين مضروب في مخرج نسبة أقل الفريضتين ، أي أكثرهما ، فما بلغ أضفته إلى نصيبه من أعلى العددين من غير ضرب في الحالين ، فما بلغ فهو حقه ، فإن لم يكن له من أعلى العددين شيء فلا شيء له غير ذلك .

مثاله : أم ، وبنت ، وولد خنثى ، وعم ، تصح مسألة الذكورية من ثمانية عشر ، ومسألة الأنوثية من ستة . فالستة تنتسب إلى مسألة الذكورية بالثلث ، فاضرب أكثرهما عددًا في الحالين يكن ستة وثلاثين ، ومنها تصح ؛ للأم من مسألة الأنوثية سهم في مخرج النسبة ، وهو ثلثه يكن ثلاثة تضيفها إلى مالها من أعلى العددين وهو ثلاثة يكن ستة وذلك سدس المال ، وللبنت من مسألة الأنوثية سهمان في مخرج النسبة يكن ستة تضيفها إلى مالها من الثمانية عشر وهو خمسة يصير لها أحد عشر فهي حقها ، وللخنثى من مسألة الأنوثية سهمان في مخرج النسبة يكن سنة نضيفها إلى ماله من أعلى العددين وهو عشرة يكمل له ستة عشر ، وللعم من مسألة الأنوثية سهم في مخرج النسبة يكن ثلاثة ولا شيء له من مسألة الذكورية فلا تكون له غير تلك الثلاثة .

فصل :

فإن كان الخنثى يرث إن كان ذكرًا ولا يرث إن كان أنثى .

فمثاله : إذا خلف ثلاثة أعمام أحدهم خنثى مشكل ، فنقول : مسألة الذكورية من ثلاثة ، ومسألة الأنوثية من اثنين ، فنضرب إحدى المسألتين في

المستوعب · الصفحة ١٥٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٥٨٧