تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الأسباب الموجبة للميراث والمواثع منه :

والأسباب الموجبة للميراث : نسب وسبب ، فالنسب القرابة ، والسبب شيئان : نكاح وهو عقد الزوجية وإن عرى عن الوطء ، وولاء وهو إنعام السيد على رقيقه بالعتق .

والموانع منه ثلاثة : الرق والكفر والقتل ، وسنوضح ذلك في أبوابه إن شاء الله تعالى .

باب ذكر أقسام الورثة :

أقسام الورثة ثلاثة : اثنان مجمع على توريثهم وهم ذووا فرض وعصبات ، والثالث مختلف فيه وهم ذووا رحم ليس بذي فرض ولا عصبة .

فأما ذووا الفرض فعشرة : البنت وبنت الابن وإن نزلت ، والأبوان والجد أبو الأب وإن علا ، والجدة من قبل الأم ومن قبل الأب وإن علتا ، والزوجان والأخت من كل جهة ، والأخ من الأم .

والعصبة عشرة : الابن وابنه وإن نزل ، والأب وأبوه وإن علا ، والأخ من الأبوين أو من الأب وابنه ، والعم أخو الأب من أبويه أو من أبيه وابنه ، والمولى والمولاة المنعمان ، فجميع هؤلاء اتفق العلماء على توريثهم ، وهم خمسة عشر ذكرًا وعشر إناث .

فالذكور : الابن وابنه ، والأب وأبوه ، والأخ من الأبوين وابنه ، والأخ من الأب وابنه ، والأخ من الأم ، والعم من الأبوين وابنه ، والعم من الأب

المستوعب · الصفحة ١٥٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٥٣٨