تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشؤومين ، جد وأخ لأبوين وأخ لأب ، يقسم المال بينهم على ثلاثة أسهم ، ثم يأخذ الأخ من الأبوين ما حصل للأخ من الأب .

وكذلك إذا كان جد وأخت لأبوين وأخت الأب ، يقسم المال بينهم على أربعة أسهم ، للجد سهمان ، ولكل أخت سهم ، ثم تأخذ الأخت من الأبوين سهم الأخت للأب .

فإن كان مع الأخت للأب أخوها ، قسم المال بينهم على ستة أسهم ، للجد سهمان ، وللأخ سهمان ، ولكل أخت سهم ، ثم تأخذ الأخت للأبوين مما حصل للإخوة من الأب سهمين تمام النصف ، يبقى سهم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، على ثلاثة لا تصح ، فتضرب ثلاثة في ستة وهي أصل المسألة تكن ثمانية عشر ، ومنها تصح .

باب الجدات :

مذهب إمامنا أحمد رحمه الله : أنه لا يرث من الجدات ، إلا ثلاث ، أم الأم ، وأم الأب ، وأم الجد أبي الأب ، ومن كان من أمهاتهن وإن علت درجتهن ، فيقسم السدس بينهم أثلاثًا إذا استوت درجتهن ، مثل أم أم أم ، وأم أم أب ، وأم أبي أب .

فإن كان بعضهن أقرب من بعض ؛ فظاهر كلام الخرقي : أن السدس للقربى من أي جهة كانت .

ومنصوص أحمد رحمه الله : أن السدس للقربى إن كانت من جهة الأم ، فإن كانت من جهة الأب جعله بينها وبين البعدى من جهة الأم .

وترث الجدة في حياة ابنها إذا كان عمًا للميت رواية واحدة ، وإن كان أباه أو جده فعلى روايتين :

المستوعب · الصفحة ١٥٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٥٦١