تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكل شيء مثل سهام من أخذ المجهول ، ثم الأشياء التي حصلت لبقية الورثة فتقومها بمعلوم التركة ، فما خرج قيمة كل شيء علمت أنه قيمة المجهول .

مثاله : زوج وثلاث أخوات مفترقات ، والتركة ثلاثون دينارًا وثوب ، أخذ الزوج الثوب بحقه ، كم قيمته ؟ فتقول : المسألة من ستة ، وتعول إلى ثمانية ، ومنها تصح ؛ للزوج ثلاثة أسقطها من المسألة ، تبقى خمسة فهي الجزء المقسوم عليه ، ثم اضرب سهام الزوج في معلوم التركة تكن تسعين ، اقسم ذلك على باقي سهام المسألة وهو خمسة ، تخرج بالقسم ثمانية عشر سهمًا ، فهي قيمة المجهول ، وهي قدر نصيب الزوج ، فإن أردت امتحان ذلك فأضف ثمانية عشر إلى معلوم التركة ، تكمل ثمانية وأربعون ، فهذا جميع التركة ، فإذا قسمتها على سهام المسألة وهي ثمانية ، يخرج لكل سهم ستة ، فيكون للزوج بثلاثة أسهم ثمانية عشر سهمًا ، وهي قيمة المجهول ، وإن أردت ضربت سهام الزوج وهي ثلاثة قي جميع التركية وهي ثمانية وأربعون ، تكن مائة وأربعة وأربعين ، ثم قسمتها على المسألة وهي ثمانية ، يخرج ثمانية عشر على ما ذكرنا ، وبطريق الجبر والمقابلة نقول : التركة ثلاثون وشيء ، أخذ الزوج بثلاثة أسهم الشيء ، بقي خمسة أسهم ، يستحق بها شيء وثلثا شيء تعدل ثلاثين دينارًا ، فقيمة الشيء ثمانية عشر كما ذكرنا .

فصل :

فإن أخذ بعض الورثة المجهول ورد عليهم دنانير ، فضم الدنانير التي ردها إلى معلوم التركة ، ثم اضرب سهام الوارث في جميع ذلك ، فما بلغ فاقسمه على الجزء ، فما خرج فهو نصيب الوارث ، فأضف إليه ما رده من

المستوعب · الصفحة ١٦١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٦١١