تخطَّ إلى المحتوى

فقال الرجل المقر به : أنا أخوها ولست أنت زوجها ، فالقول قول الأخ في أصح الوجهين ؛ لأن النكاح مما يمكن إقامة البينة عليه ، والوجه الآخر يقتسمان المال .

باب قسمة التركات :

وإن كانت التركة مما يكال ، أو يوزن ، أو يعد ، أو يزرع ؛ فالوجه في قسمتها : أن تضرب سهام كل وارث مما صحت منه المسألة في عدد التركة ، فما بلغ قسمته على سهام المسألة ، فما خرج بالقسمة فهو نصيبه ، وإن شئت فاقسم التركة على ما صحت منه المسألة من السهام ، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل وارث ، فما بلغ فهو نصيبه .

فإن كان بين التركة والمسألة موافقة أخذت وفقيهما وعملت فيهما على ما ذكرنا من العمل في أصليهما ، فإن كانت المسألة من عدد أصم كثلاثة عشر ، وسبعة عشر ، وما أشبه ذلك من الأعداد المفردة غير المركبة ، والتركة أقل من ذلك العدد أو أكثر ، فاضرب سهام كل وارث في التركة ، فما بلغ فاقسمه على المسألة ، فإن بقي مالاً يبلغ دينارًا فابسطه قراريط ، بأن تضربه في عشرين ، ثم اقسمه على الفريضة ، فإن بقي مالاً يبلغ قيراطًا فابسطه حبات بأن تضربه في ثلاثة ، فإن بقي مالاً يبلغ حبة فابسطه أرزات بأن تضربه في أربعة ثم اقسمه على الفريضة ، فما بقي معك فانسبه من أجزاء الكسر من الأرزة ، فإن كان من الدنانير قراريط أو حبوب أو أنصاف حبوب فاقسم الصحاح أولاً ، ثم ابسط الكسور من جنس أقلها ، ثم اضرب سهام كل وارث في بسط الكسور ، واقسم ذلك على ما بينا .

مثال ذلك : زوج وأبوان وابنتان ، والتركة عشرون دينارًا ، وخمسة

المستوعب · الصفحة ١٦٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.