أصلها من جنس سهامها ما يفي الجميع بفروضها ، فتسمى عائلة .
مثاله : نصفان وسدس ، أصلها من ستة وقد عالت إلى سبعة ، وعلى هذا جميع العول .
وليس في الفرائض مسألة تتم بالفروض إلا ثلاث مسائل : الاثنان والثلاثة والستة ، وما عداها لا بد فيها من عول أو عصبة .
باب قسمة الفرائض :
فإذا أخذت المسألة من أصلها وعولها إن كانت عائلة ، فانقسمت سهام كل فريق من الورثة عليهم قسمة صحيحة ، فقد صحت المسألة من أصلها ، وتسمى أمثال هذه المسائل فرضت نفسها ، ومتى انكسرت سهام فريق من الورثة عملت على ما نذكره في باب تصحيح المسائل .
باب تصحيح المسائل :
وإذا انكسر سهام فريق من الورثة ، فلم تنقسم على عددهم قسمة صحيحة ، ولم يوافق عددهم سهامهم بحال من الأحوال ، فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة ، فما بلغ فمنه تصح المسألة ، فإذا أردت القسمة فكل من له شيء من أصل المسألة ، فاضربه في العدد الذي ضربته في المسألة ، فما بلغ فهو له ، فيخرج للواحد من الفريق المنكسر ما كان لجماعتهم .
وإن وافق عددهم سهامهم مثل : أن يكون لعددهم نصف صحيح ولسهامهم كذلك ، أو يكون لكل واحد منهما ثلث صحيح ، أو ربع صحيح ، أو خمس صحيح ، أو سبع صحيح ، أو ثمن صحيح ، أو يتفقان