من أي جهة كان العم ، والعمة والخالة والجدة أم أبي الأم ، وكذلك حكم كل جدة أدلت بأب أعلى من جد الميت لأبيه . فلا يرث أحد من هؤلاء ولا من يدلي بهم مع وجود ذي فرض ، ولا مع عصبة من النسب أو الولاء .
فأما مع عدم ذوي الفروض والعقبات فيرثون على ما سنوضحه في بابهم إن شاء الله تعالى .
وكل من يرث من المال يرث من الدية ، حتى الزوج والزوجة والأخ من الأم .
باب الفروض التي فرضها الله في القرآن وحدها وتسمية مستحقيها :
الفروض المحدودة في القرآن ستة : النصف(1) والربع(2) والثمن(3) والثلثان(4) والثلث(5) والسدس(6) .
فمستحق النصف خمسة : البنت المفردة ، وبنت الابن وإن نزلت إذا لم يكن للميت بنت ولا بنت ابن غيرها ، والأخت للأبوين المفردة ، والأخت من الأب المفردة إذا لم يكن للميت أخت ولا أخ من أبويه ، والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن .
ومستحق الربع اثنان : الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن منه أو من غيره ، والزوجة والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ، منهن أو من غيرهن .
(1) سورة النساء ، آية : 11 .
(2) سورة النساء ، آية : 12 .
(3) سورة النساء ، آية : 12 .
(4) سورة النساء ، آية : 176 .
(5) سورة النساء ، آية : 11 - 12 .
(6) سورة النساء ، آية : 11 - 12 .