تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أي جهة كان العم ، والعمة والخالة والجدة أم أبي الأم ، وكذلك حكم كل جدة أدلت بأب أعلى من جد الميت لأبيه . فلا يرث أحد من هؤلاء ولا من يدلي بهم مع وجود ذي فرض ، ولا مع عصبة من النسب أو الولاء .

فأما مع عدم ذوي الفروض والعقبات فيرثون على ما سنوضحه في بابهم إن شاء الله تعالى .

وكل من يرث من المال يرث من الدية ، حتى الزوج والزوجة والأخ من الأم .

باب الفروض التي فرضها الله في القرآن وحدها وتسمية مستحقيها :

الفروض المحدودة في القرآن ستة : النصف(1) والربع(2) والثمن(3) والثلثان(4) والثلث(5) والسدس(6) .

فمستحق النصف خمسة : البنت المفردة ، وبنت الابن وإن نزلت إذا لم يكن للميت بنت ولا بنت ابن غيرها ، والأخت للأبوين المفردة ، والأخت من الأب المفردة إذا لم يكن للميت أخت ولا أخ من أبويه ، والزوج إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن .

ومستحق الربع اثنان : الزوج إذا كان للميتة ولد أو ولد ابن منه أو من غيره ، والزوجة والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ، منهن أو من غيرهن .

(1) سورة النساء ، آية : 11 .

(2) سورة النساء ، آية : 12 .

(3) سورة النساء ، آية : 12 .

(4) سورة النساء ، آية : 176 .

(5) سورة النساء ، آية : 11 - 12 .

(6) سورة النساء ، آية : 11 - 12 .

المستوعب · الصفحة ١٥٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٥٤٠