تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلاثون ، وللإخوة ستون لكل واحد ثلاثة ، وللأخوات مائة وعشرون لكل واحدة أربعة .

فصل :

وكان كانا متباينين كان لكل واحد من الفريق ما يخرج من مضروب سهام ذلك الفريق ، أو وفق سهامه إن كانت سهامه توافق عدده في عدد الفريق الآخر ، أو في وفقه إن كان موافقًا لسهامه ، مثاله : بنت وثلاث زوجات واثنا عشر عمًا ، المسألة من ثمانية ، للزوجات سهم لا يصح ولا يوافق ، وللبنت أربعة وللأعمام ثلاثة توافق عددهم بالأثلاث ، فيرجعون إلى أربعة ، فإذا أردت معرفة نصيب كل زوجة فاضرب سهامهن في وفق عدد الأعمام يكن أربعة ، فهو لكل زوجة .

وإن أردت معرفة نصيب كل واحد من الأعمام ، فاضرب وفق سهامهم وهو سهم في عدد الزوجات وهن ثلاث يكن ثلاثة ، فهي نصيب كل عم ، واعتبار ذلك بتصحيح المسألة ، وفي هذا كفاية لمن تدبره وفهمه وعمل به .

وأخصر الطرق وأجودها : أن يقسم جزء السهم على عدد الفريق ، فما خرج ضربته في سهام ذلك الفريق ، فما بلغ فهو نصيب الواحد منهم .

وإن كان الكسر على أكثر من جنسين فالعمل فيها على نحو ما ذكرنا في الجنسين .

باب ميراث الجد مع الإخوة والأخوات :

ومذهب إمامنا أحمد رحمه الله في ذلك قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ، وأنه يرث الإخوة والأخوات مع الجد ، فيجعل الجد بمنزلة أخ ، ويقسم

المستوعب · الصفحة ١٥٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٥٥٧