تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علق عتقه بصفة توجد ؛ فله الولاء عليه وعلى أولاده ومن زوجة معتقه أو من أمته وعلى معتقه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا ، والسيد عصبتهم يعقل عنهم ويلزمه نفقتهم كما يلزم الوارث بالنسب ثم ينتقل ولاء السيد إلى عصبته من بعده .

فأما من أعتقه سائبة أو أعتقه في كفارته أو زكاته أو نذره أو عتق عليه بالملك من ذوي أرحامه ، سواء ملكه بعوض أو بغير عوض ففي جميع هؤلاء روايتان :

إحداهما . أن له عليهم الولاء أيضًا .

والثانية : يصرف ولاؤهم في رقاب يشترون فيعتقون .

وإذا قال : أعتقتك عتقًا لا ولاء لي عليك فيه ، أو قال : سلبت ولاءك فهو كقوله : أنت حر سائبة .

ومن أعتق عبد نفسه عن غيره بإذنه بعوض ؛ فالولاء للمعتق عنه ، وإن أعتقه عنه بإذنه بغير عوض ، فهل يكون الولاء للمعتق عنه ؟ على روايتين ، ذكرهما ابن البنا .

وإن أعتقه عنه بغير إذنه فالولاء للمعتق دون المعتق عنه .

وإذا قال لغيره : أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فالولاء للمعتق عنه وعليه الثمن .

ولو قال : أعتقه والثمن علي ، ولم يقل عني ، لزمه الثمن وكان الولاء للمعتق دون المعتق عنه ، ذكره الخرقي .

ومن أعتق عبده عن ميت بغير إذنه كما لو أعتقه عن الحي بإذنه .

وإن أعتقه عن الميت بغير إذنه فإن كان العتق تطوعًا لم يقع عنه ووقع عن المعتق والولاء له .

المستوعب · الصفحة ١٥٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٥٩٤