تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شق إزالته .

فإن وضع الثوب النجس في إناء وصب عليه الماء حتى قهره وكاثره ولم يعصره لم يطهر .

وكذلك إذا صب الماء في إناء نجس حتى قهره وفاض وكاثره ولم يزل الماء عنه لم يطهر ، سواء اعتبرنا العدد أو لم نعتبره ؛ لأن العادة في غسل الأواني انفصال الماء عنها .

وإذا صب الماء على أرض نجسة حتى غمرها ولم يتغير ؛ فالأرض والماء طاهران إن لم يزل الماء عن محله .

وكذلك إذا نجس ماء البئر ثم نشفت ، ثم عاد إليها ماء منها أو من غيرها حتى غمر موضع النجس طهرت ، حكاه أبو الحسين بن الفراء عن أبيه ، وعن الخلال أنهما ذكراه .

والأشياء الصقلة(1) كالمرآة والسيف والسكين لا تطهر بغير الغسل ، فإن مسحت ثم قطع بها ما فيه بلل كالبطيخ والخيار نجس ، وإن قطع بها رطب لا بلل فيه كالجبن ونحوه فلا بأس بأكله ، ذكره ابن أبي موسى .

ولا يزول حكم النجاسات بغسلها بمائع غير الماء الطهور .

وعنه : أنه يزول بغسلها بكل مائع طاهر مزيل كالخل ونحوه .

ولا يطهر شيء بالنار ولا بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف .

ولا يطهر شيء من أعيان النجاسات بالاستحالة إلا [ الخمرة ](2) إذا قلب الله عينها ، وتطهر أوانيها ضرورة الحكم بطهارتها .

(1) قال في المصباح المنير ص 345 : سيف صقيل فعيل بمعنى مفعول ، وشيء صقيل أملس مصمت لا يخلل الماء أجزاءه كالحديد والنحاس .

(2) في ( ب ) : الخمر .

المستوعب · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٨