تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتهى حكمه كطهارة المسح على الخفين .

وإذا قدر المتيمم على استعمال الماء وهو في الصلاة ، فهل يلزمه الخروج أم يجزئه إتمامها ؟ في ذلك روايتان .

وقد نقل عنه المروذي أنه قال : كنت أقول : يمضي في صلاته ، ثم تدبرت الأحاديث فإذا أكثرها أنه يخرج .

وظاهر هذا : أنه رجع عن قوله بالمضي ، فتكون المسألة رواية واحدة في وجوب الخروج .

وأدا قلنا : يلزمه الخروج فالمنصوص عنه : أنه يلزمه الاستئناف ، ويتخرج أن يبني إن كان الماء قريبًا منه كمن سبقه الحدث في الصلاة .

ومتى وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم وقبل خروج وقتها ؛ فقد أجزأته ولا إعادة عليه .

وإذا اجتمع جنب وحائض وميت ولم يجدوا من الماء إلا ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكًا لأحدهم فهو أحق به ، وإن لم يكن ملكًا لأحد فالميت أولى به في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : الحي أولى [ به ](1) . وهل يقدم الجنب أو الحائض ؟ على وجهين .

وإذا كان على بدن المحدث نجاسة ، وعلى موضع الاستنجاء نجاسة من السبيل ، ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحد ذلك ؛ غسل النجاسة واستجمر عن نجاسة السبيل وتيمم للحدث .

والمرأة والرجل في باب التيمم سواء .

(1) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٩