انتهى حكمه كطهارة المسح على الخفين .
وإذا قدر المتيمم على استعمال الماء وهو في الصلاة ، فهل يلزمه الخروج أم يجزئه إتمامها ؟ في ذلك روايتان .
وقد نقل عنه المروذي أنه قال : كنت أقول : يمضي في صلاته ، ثم تدبرت الأحاديث فإذا أكثرها أنه يخرج .
وظاهر هذا : أنه رجع عن قوله بالمضي ، فتكون المسألة رواية واحدة في وجوب الخروج .
وأدا قلنا : يلزمه الخروج فالمنصوص عنه : أنه يلزمه الاستئناف ، ويتخرج أن يبني إن كان الماء قريبًا منه كمن سبقه الحدث في الصلاة .
ومتى وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم وقبل خروج وقتها ؛ فقد أجزأته ولا إعادة عليه .
وإذا اجتمع جنب وحائض وميت ولم يجدوا من الماء إلا ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكًا لأحدهم فهو أحق به ، وإن لم يكن ملكًا لأحد فالميت أولى به في إحدى الروايتين ، وفي الأخرى : الحي أولى [ به ](1) . وهل يقدم الجنب أو الحائض ؟ على وجهين .
وإذا كان على بدن المحدث نجاسة ، وعلى موضع الاستنجاء نجاسة من السبيل ، ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحد ذلك ؛ غسل النجاسة واستجمر عن نجاسة السبيل وتيمم للحدث .
والمرأة والرجل في باب التيمم سواء .
(1) ساقط من ( ب ) .