تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن كان في رجله شق فجعل فيه قيرًا ، ففيه روايتان نص عليهما : إحداهما : أنه بمنزلة اللصوق .

والأخرى : ليس هو بمنزلة اللصوق فيلزمه قلعها .

وعللها أصحابنا : بأن في القير معنى الكي ؛ لأنه لا يستعمل إلا مغليًا ، والكي منهي عنه ، والمسح رخصة فلا يستباح بوجه منهي عنه .

وكل موضع قلنا يلزمه استعمال الماء ، فإذا لم يستعمله فعليه الإعادة .

ومن كان على جرحه نجاسة يستضر بإزالتها ؛ تيمم وصلى ولا إعادة عليه . وحكى القاضي في المجرد رواية أخرى : أنه يعيد .

فإن كان بجسده نجاسة وعدم الماء ؛ مسحها بالتراب حتى لا يبقى لها أثر ، وتيمم لها كما يتيمم للحدث وصلى ولا إعادة عليه .

وقال أبو الخطاب : يعيد .

ومن عدم الماء في السفر وخاف العنت ؛ لم يكره له وطء زوجته قولاً واحدًا ، وإن لم يخف العنت فهل يكره له وطؤها ؟ على روايتين .

فإن وطئها تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأجل الرطوبة التي [ حصلت ](1) على ذكره من فرجها لأنها طاهرة ، نص عليه في رواية حنبل .

ولا يصح التيمم إلا بالطاهر من الصعيد الطيب ، وهو تراب الحرث وإن اختلفت ألوانه .

فإن كان نجسًا أو لا غبار له كالحجر والصعيد الندي ؛ لم يصح التيمم به . وكذلك إن تيمم بغير الصعيد كالجص والنورة والزرنيخ والكحل

(1) ساقط من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ١٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٠٤