تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفَيئَةُ العَاجِزِ قولُهُ: إذا قَدِرْتُ جَامَعْتُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن كانت بكراً أو ادعت البكارة قبل قولها إذا شهدت امرأة عدل ببكارتها، لأنه لو وطئها زالت بكارتها، وإن لم يشهد ببكارتها ثقة قُبل قوله.

قوله: (وفَيئَةُ العَاجِزِ قولُهُ: إذا قَدِرتُ جَامَعْتُ) أي: إذا انقضت مدة الإيلاء، والزوج عاجز عن الجماع لعذر في أحدهما، كسفر، أو مرض، أو إحرام، أو نفاس أُمر أن يفيء بلسانه، فيقول: إذا قدرت جامعت، لأن القصد بالفيئة ترك ما قَصَدَهُ من الإضرار بالإيلاء، واعتذاره يدل على ترك الإضرار، وقد ورد عن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة: الفيءُ: الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن الجماع، وفي غيره بالجماع (1)، والله تعالى أعلم.

(1) انظر: "تفسير الطبري" (4/ 468).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٠٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٠٥٣