من قولي أهل العلم، لدخوله في عموم الآية، ولأنه يصح طلاقه، فصح ظهاره، كالحر، فإذا ظاهر لم يكفر إلا بالصيام، لأن الله تعالى قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ((((((((((مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (1) والعبد لا يستطيع الإعتاق ولا الإطعام، فهو كالحر المعسر وأسوأ حالاً منه (2)، والله تعالى أعلم.
(1) سورة المجادلة، الآية (4).
(2) انظر: "المغني" (11/ 106).
شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٠٤٦