تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ويُسمِّي عِندَ الوطءِ، ويقولُ ما وَرَدَ) أي: ويسن للزوج أن يسمي عند الوطء، ويقول ما ورد من حديث ابن عباس {أن النبي - قال: «لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ حِينَ يأتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَينَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيطَانُ أبَدَاً» (1)، والله أعلم.

(1) أخرجه البخاري (5165)، ومسلم (1434).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٩٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٩٤٤