قوله: (ويُسمِّي عِندَ الوطءِ، ويقولُ ما وَرَدَ) أي: ويسن للزوج أن يسمي عند الوطء، ويقول ما ورد من حديث ابن عباس {أن النبي - قال: «لَو أَنَّ أَحَدَكُمْ حِينَ يأتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَقُضِيَ بَينَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيطَانُ أبَدَاً» (1)، والله أعلم.
(1) أخرجه البخاري (5165)، ومسلم (1434).
شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٩٤٤